(٢) هو في مغازي الواقدي ٢ / ٧٦٩، وقد أخطأ محقق الكتاب مارسدن جونس، فأبدل لفظ " خزيمة " ب " غزية " مع أنه في الأصل الذي اعتمده " خزيمة " على الصواب. (٣) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٢٠٤١٦) من طريق معمر، عن الزهري، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني (٣٧١٢) و (٤٨٤١) ، وأخرجه البخاري ٨ / ٣٩٨ في تفسير سورة الاحزاب، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري. وأما قصة إجازة النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، فأخرجها أبو داود (٣٦٠٧) في الأقضية: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، من طريق محمد بن يحيى بن فارس، عن الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس، وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي، فقال: " أو ليس قد ابتعته منك "؟ فقال الاعرابي: لا، والله ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بلى قد ابتعته منك " فطفق الاعرابي يقول: هلم شهيدا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة، فقال: " بم تشهد "؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وإسناده صحيح.