الفسوي: ١ / ٣٠٩، الجرح والتعديل: ٤ / ٤٢١، المستدرك: ٣ / ٤٢٨، الاستبصار: ٩٣، الاستيعاب: ٢ / ٧١٨، ابن عساكر: ٨ / ١٥٩ / ١، أسد الغابة: ٣ / ٢٣، تهذيب الكمال: ٦٠٨، تاريخ الإسلام: ٢ / ٢٢٨، العبر: ١ / ٥٠، تهذيب التهذيب: ٤ / ٤٢٤ ٤٢٥، الإصابة: ٥ / ١٤٥، خلاصة تذهيب الكمال: ١٧٤، شذرات الذهب: ١ / ٥٢، تهذيب ابن عساكر: ٦ / ٤٢٩. (١) " الموطأ " ٣ / ٤٩ في الحدود: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، ورجاله ثقات، لكنه مرسل، قال ابن عبد البر: هكذا رواه جمهور أصحاب مالك مرسلا، ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن جده، ولم يقل: عن جده، أحد غير أبي عاصم، ورواه شبابة بن سوار عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، وأخرجه أحمد ٣ / ٤٠١ من طريق روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أبيه ; أن صفوان، وهذا سند متصل رجاله ثقات. ثم أخرجه ٦ / ٤٦٥ من الطريق ذاته إلا أنه أسقط " عن أبيه ".