(١) أخرج أحمد (٤٠٩٩) و (٤١٠٠) و (٤٢٧٦) وأبو داود (٢١١٤) و (٢١١٥) و (٢١١٦) والنسائي ٦ / ١٢١، ١٢٣ في النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، والترمذي (١١٤٥) في الرضاع: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن ماجه (١٨٩١) في النكاح من طريق الشعبي عن مسروق، عن عبد الله في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. وإسناده صحيح، وفي رواية: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا، مثل الذي قضيت به، ففرح بها ابن مسعود. وصححه الترمذي، وابن حبان (١٢٦٣) و (١٢٦٤) والحاكم ٢ / ١٨٠ ووافقه الذهبي، وفي القاموس: بروع كجرول، ولا يكسر، وتعقبه الشارح بقوله: وقد جزم أكثر المحدثين بصحة الكسر، ورووه هكذا سماعا. سير ٢ / ٣٧