(١) هو قطعة من الحديث السابق. (٢) أخرجه البخاري: ٣ / ١٣، ١٤ في قيام الليل: باب من نام عند السحر، ومسلم (١١٥٩) (١٨٩) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، من حديث عبد الله بن عمرو. (٣) أخرجه البخاري: ٤ / ١٩٥ في الصوم: باب صوم داود، ومسلم (١١٥٩) (١٨٧) في الصيام: باب النهي عن صيام الدهر بلفظ " لا صام من صام الابد ". (٤) أخرجه البخاري: ٩ / ٨٩، ٩٠، ومسلم (١٤٠١) في أول النكاح، والنسائي ٦ / ٦٠، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الحافظ في " الفتح ": والمراد بالسنة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشئ: الاعراض عنه إلى غيره، والمراد: من ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري، فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس، وتكثير النسل.