للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَهُ: عِدَّةُ أَحَادِيْثَ.

رَوَى عَنْهُ: إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُسْلِمٍ الهَجَرِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيُّ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، وَعَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، وَسُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، وَطَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ، وَعَمْرُو بنُ مُرَّةَ، وَأَبُو يَعْفُوْرٍ وَقْدَانُ، وَمَجْزَأَةُ بنُ زَاهِرٍ، وَغَيْرُهُم.

وَقِيْلَ: لَمْ يُشَافِهْهُ الأَعْمَشُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ فِي البَلَدِ، وَلَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى، كَانَ الأَعْمَشُ رَجُلاً لَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً.

وَقَدْ فَازَ عَبْدُ اللهِ بِالدَّعْوَةِ النَّبَوِيَّةِ حَيْثُ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ وَالِدِهِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) .

وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ مِنَ الكِبَرِ.

شُعْبَةُ: عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - قَالَ:

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيْذِ فِي الجَرِّ الأَخْضَرِ (١) .

شُعْبَةُ: عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ، قَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِم) .

فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) .

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِنَا (٢) .


(١) إسناده صحيح، وهو في " المسند " ٤ / ٣٥٣ و٣٥٦ و٣٨٠، والبخاري ١ / ٥٤ في الاشربة: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الاوعية والظروف بعد النهي.
والجر: واحد جرار الخزف.
وهذا النهي منسوخ، فقد أبيح لهم أن ينتبذوا في كل الاوعية بشرط أن لا يشربوا مسكرا، وانظر " الفتح " ١٠ / ٥٤، و" جامع الأصول " ٥ / ١٤٣، ١٥٩.
(٢) أخرجه البخاري ٣ / ٢٨٦ في الزكاة: باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة، وفي المغازي: باب غزوة الحديبية، وفي الدعوات: باب قول الله تعالى: (وصل عليهم) ،
وباب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (١٠٧٨) في الزكاة: باب الدعاء لمن أتى =