عمر. وقد كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه الغسل، فقد أخرج البخاري في صحيحه ١ / ٣٣٨ عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، أمروه بذلك. ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل وإن لم ينزل. فقد أخرج أحمد ٥ / ١١٥، ١١٦، وأبو داود (٢١٤) والترمذي (١١٠) من حديث الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب قال: الماء من الماء شيء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجاء من طريق أخرى أخرجه أبو داود (٢١٥) والدارمي (١٩٤) والبيهقي في السنن ١ / ١٦٥، ١٦٦، من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: حدثني أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وأخرجه الدارقطني في سننه ص ٤٦، وقال: صحيح، وصححه ابن حبان ٢٢٨ و٢٢٩، وابن خزيمة. قال البغوي في شرح السنة: وممن بقي على المذهب الأول في إن الاكسال لا يوجب الاغتسال سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج، وذهب إلى قوله سليمان الأعمش. (٢) ابن سعد ٥ / ١٢٠.