(٢) الحلية ٢ / ٢٨٤، ٢٨٥، وأخرجه ابن جرير ١ / ١٥٠ من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد. (٣) رجاله ثقات، وأخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٦٣٢، ٦٣٣، والبخاري ٤ / ٣١٧ ومسلم (١٥٨٤) عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ". (*) طبقات ابن سعد ٥ / ١٩٥، طبقات خليفة ت ٢١١٣، تاريخ البخاري ٤ / ١١٥، المعارف ١٨٦، المعرفة والتاريخ ١ / ٥٥٤، الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثاني ١٨٤، الحلية ٢ / ١٩٣، طبقات الفقهاء للشيرازي ٦٢، تاريخ ابن عساكر ٧ / ١٢ آ، تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول ٢٠٧، وفيات الأعيان ٢ / ٣٤٩، تهذيب الكمال ص ٤٦١، تاريخ الإسلام ٤ / ١١٥، تذكرة الحفاظ ١ / ٨٢، العبر ١ / ١٣٠، تذهيب التهذيب ٢ / ٢ ب، البداية والنهاية ٩ / ٢٣٤، غاية النهاية ت ١٣١٥، تهذيب التهذيب ٣ / ٤٣٦، النجوم الزاهرة ١ / ٢٥٦، طبقات الحفاظ =