للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ العِجْلِيُّ: سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ: تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ (١) .

وَقَالَ أَحْمَدُ، وَابْنُ رَاهُوَيْه: أَصَحُّ الأَسَانِيْدِ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ.

وَرَوَى: عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ، قَالَ:

سَالِمٌ وَالقَاسِمُ حَدِيْثُهُمَا قَرِيْبٌ مِنَ السَّوَاءِ؛ وَسَعِيْدُ بنُ المُسَيِّبِ أَيْضاً قَرِيْبٌ مِنْهُمَا، وَإِبْرَاهِيْمُ أَعْجَبُ إِلَيَّ مُرْسَلاَتٍ مِنْهُم.

قَالَ عَبَّاسٌ: قُلْتُ لِيَحْيَى: فَسَالِمٌ أَعْلَمُ بِابْنِ عُمَرَ أَوْ نَافِعٍ؟

قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ نَافِعاً لَمْ يُحَدِّثْ حَتَّى مَاتَ سَالِمٌ (٢) .

وَقَالَ البُخَارِيُّ: لَمْ يَسْمَعْ سَالِمٌ مِنْ عَائِشَةَ (٣) .

وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ مَرْفُوْعاً: (فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ (٤) ... ) ، الحَدِيْثَ: وَرَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ، قَالَ:

وَاخْتَلَفَ سَالِمٌ وَنَافِعٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فِي ثَلاَثَةِ أَحَادِيْثَ: هَذَا أَحَدُهَا.

وَالثَّانِي: (مَنْ بَاعَ عَبْداً لَهُ مَالٌ (٥)) ، فَقَالَ: سَالِمٌ، عَنْ أَبِيْهِ، مَرْفُوْعاً.

وَقَالَ: نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَوْلَهُ.


= يغايظونا بقمصان لهم جدد * كأنها لا ترى في السوق قمصانا ليس القميص إذا جددت رقعته * بجاعل رجلا إلا كما كانا " (١) ابن عساكر ٧ / ١٤ ب.
(٢) ابن عساكر ٧ / ١٤ آ.
(٣) انظر ابن عساكر ٧ / ١٤ ب.
(٤) أخرجه البخاري ٣ / ٢٧٤، ٢٧٦ وأبو داود (١٥٩٦) والنسائي ٥ / ٤١ وابن ماجه (١٨١٧) .
ونقل الحافظ في التلخيص ٢ / ١٦٩ قول أبي زرعة: الصحيح وقفه على ابن عمر، ذكره ابن أبي حاتم عنه في العلل.
وقد رواه مسلم (٩٨٠) والنسائي ٥ / ٤١، ٤٢، من حديث جابر، ورواه الترمذي (٦٣٩) وابن ماجه (١٨١٦) من حديث أبي هريرة، والنسائي ٥ / ٤٢، وابن ماجه (١٨١٨) من حديث معاذ.
(٥) وتمامه: " فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " أخرجه الشافعي ٢ / ١٦٠ والبخاري ٥ / ٣٧ و٣٨ في الشرب باب الرجل يكون له حمر أو شرب من حائط أو في نخل.
ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) من =