(٢) ابن عساكر ٩ / ١٦٣ آ. (٣) حديث القسامة أخرجه مسلم (١٦٦٩) والبخاري ١٠ / ٤٤٣. والقسامة: قال البغوي في " شرح السنة " ١٠ / ٢١٦: صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر، واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأنه وجد فيما بين قوم أعداء لهم لا يخالطهم غيرهم كقتيل خيبر وجد بينهم والعداوة بين الانصار وبين أهل خيبر ظاهرة، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه أو شهد عدل واحد على أن فلانا قتله أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك من أنواع اللوث فيبدأ بيمين المدعي فيحلف خمسين يمينا ويستحق دعواه، وإن لم يكن هناك لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه كما في سائر الدعاوى. (٤) حديث العرنيين أخرجه البخاري ١٢ / ٩٨ في المحاربين في فاتحته، باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الردة حتى هلكوا، وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، وباب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، وفي المغازي باب قصة عكل وعرينة، وفي تفسير سورة المائدة باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله..وأخرجه مسلم (١٦٧١) في القسامة باب حكم المحاربين من حديث أنس بن مالك. (٥) الحلية ٢ / ٢٨٤، وانظر المعرفة والتاريخ ٢ / ٦٥.