للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِحْرَامِ بِالصَّلاَةِ - فَإِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ، وَأَمْكَنَهُ الصَّبْرُ، فَصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ، وَإِنْ أَجْهَدَهُ ذَلِكَ، فَلْيَنْصَرِفْ.

وَرَوَى: إِبْرَاهِيْمُ بنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوْسٍ:

لَوْ أَنَّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اتَّقَى اللهَ، وَكَفَّ مِنْ حَدِيْثِهِ، لَشُدَّتْ إِلَيْهِ المَطَايَا.

وَرَوَى: أَحْمَدُ بنُ مَنْصُوْرٍ المَرْوَزِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ زُهَيْرٍ، قَالَ:

عِكْرِمَةُ أَثْبَتُ النَّاسِ فِيْمَا رَوَى، وَلَمْ يُحَدِّث عَنْ أَقْرَانِهِ، أَكْثَرُ حَدِيْثِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ.

وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ:

قَالَ خَالِدٌ الحَذَّاءُ: كُلُّ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ.

قِيْلَ: مَا شَأْنُهُ؟

قَالَ: كَانَ يَرَى رَأْيَ الخَوَارِجِ، رَأْيَ الصُّفْرِيَّةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَوْضِعاً إِلاَّ خَرَجَ إِلَيْهِ: خُرَاسَانَ، وَالشَّامَ، وَاليَمَنَ، وَمِصْرَ، وَإِفْرِيْقِيَةَ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَخَذَ أَهْلُ إِفْرِيْقِيَةَ رَأْيَ الصُّفْرِيَّةِ مِنْ عِكْرِمَةَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِم، وَكَانَ يَأْتِي الأُمَرَاءَ يَطْلُبُ جَوَائِزَهُم.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ المَدِيْنَةِ فِي المَرْأَةِ تَمُوْتُ وَلَمْ يُلاَعِنْهَا زَوْجُهَا: يَرِثُهَا؟

فَقَالَ أَبَانُ بنُ عُثْمَانَ: ادْعُوا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

فَدُعِيَ، فَأَخْبَرَهُم، فَعَجِبُوا مِنْهُ، وَكَانُوا يَعْرِفُوْنَهُ بِالعِلْمِ (١) .


= الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الاخبثين من حديث عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الاخبثان " وأخرجه أبو داود (٨٩) وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (١٩٥) بلفظ " لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الاخبثان " وعن عبد الله بن الارقم عند مالك في " الموطأ " ١ / ١٥٩، وأبي داود (٨٨) والترمذي (١٤٢) والنسائي ٢ / ١١٠، ١١١، وابن ماجه (٦١٦) وإسناده صحيح، وصححه الترمذي، والحاكم ١ / ١٦٨ ووافقه الذهبي، ولفظه " إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة " وفي لفظ " إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء ".
(١) انظر أقوال العلماء في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين في اللعان في " شرح السنة " ٩ / ٢٥٥ وما بعدها بتحقيقنا.