للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَهُ صَدَقَةٌ) .

أَخْرَجَهُ: البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ (١) ، فَوَافَقْنَاهُم.

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ، وَخَلِيْفَةُ، وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُم: مَاتَ قَتَادَةُ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمائَةٍ.

قَالَ خَلِيْفَةُ: هُوَ قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ عَزِيْزِ بنِ زَيْدِ بنِ رَبِيْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ كَرِبِ بنِ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ بنِ سَدُوْسَ، أَبُو الخَطَّابِ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمائَةٍ بِوَاسِطَ.

وَقَالَ ابْنُ عَائِشَةَ: مَاتَ بِوَاسِطَ، كَانَ عِنْدَ خَالِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ القَسْرِيِّ.

وَقَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ: أَوْصَى قَتَادَةُ إِلَى مَطَرٍ.

وَبِإِسْنَادِي المَذْكُوْرِ إِلَى البَغَوِيِّ فِي (الجَعْدِيَّاتِ) :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} [الأَنْعَامُ: ١٥٨] ، قَالَ: طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا (٢) .

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ: عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:

حَدَّثْتُ سُفْيَانَ بِحَدِيْثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَلَّدَ الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، قَالَ:

فَقَالَ لِي سُفْيَانُ: وَكَانَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ قَتَادَةَ؟!

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيْثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَى طَعَامٍ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِذْنُهُ (٣)) : قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي


(١) أخرجه البخاري ٥ / ٢ في أول المزارعة، ومسلم (١٥٥٢) (٨) في المساقاة: باب فضل الغرس والزرع، والترمذي (١٣٨٢) في الاحكام: باب ما جاء في فضل الغرس.
(٢) إسناده صحيح، وأخرج البخاري ٨ / ٢٢٣ في التفسير: باب لا ينفع نفسا إيمانها، من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس.
آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل " وأخرجه مسلم (١٥٧) في الايمان: باب الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان من طرق عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه أبو داود (٥١٩٠) في الاددب: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، والبخاري في " الأدب المفرد " (١٠٧٥) وإسناده صحيح، وعلقه البخاري في " صحيحه " ١١ / ٢٧ بصيغة الجزم، =