(١) وأورده موصولا النسائي في " سننه " ٨ / ١٧١ عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن أبي ثعلبة الخشني دون قوله: ورأى على أم سلمة قرطي..وقال: خالفه يونس رواه عن الزهري عن أبي إدريس مرسلا أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب..ولبس الذهب للمرأة مباح بالاجماع لايعرف له مخالف. (٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ١٠ / ٢٦٩، ومسلم (٢٠٩٣) من طريق ابن شهاب، عن أنس، قال الحافظ: هكذا روى الحديث الزهري، عن أنس، واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه، ونسب فيه إلى الغلط لان المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر، وقال النووي تبعا لعياض، قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب، لان المطروح ما كان إلا خاتم الذهب.