للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوْعاً: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَحْمِلَ السِّلاَحَ بِمَكَّةَ (١) .

وَبِهِ: رَأَى - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى أَهْلَهُ زَيْنَبَ (٢) .

وَبِهِ: نَهَى عَنْ تَجْصِيصِ القُبُوْرِ (٣) .

فَهَذِهِ غَرَائِبُ، وَهِيَ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (٤)) .

حَدِيْثُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَارَ البَيْتَ لَيْلاً.

أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ (٥) ، وَهُوَ عِنْدِي مُنْقَطِعٌ.

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ لأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثَ: (فِطْرُكُم يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ) (٦) .


(١) أخرجه مسلم (١٣٥٦) في الحج: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٣) في النكاح: باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها ولفظه " إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه " وأخرجه أبو داود (٢١٥١) والترمذي (١١٥٨) وأحمد ٣ / ٣٣٠، و٣٤١ و٣٤٨ و٣٩٥، وللحديث شاهد يتقوى به أخرجه أحمد ٤ / ٢٣١ من حديث أبي كبشة الانماري وسنده حسن، وآخر من حديث ابن مسعود عند الدارمي ٢ / ١٤٦، فالحديث صحيح.
(٣) أخرجه مسلم (٩٧٠) في الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر وقد صرح أبو الزبير في رواية بسماعه من جابر، فانتفت شبهة تدليسه، فالحديث صحيح، وصححه الحاكم ١ / ٣٧٠ ووافقه المؤلف في مختصره.
(٤) وتحرير القول في أبي الزبير أنه يرد من حديثه ما يقول فيه " عن " أو " قال " ونحو ذلك سواء كان حديث في الصحيح أو غيره، لأنه موصوف بالتدليس، فإذا قال: " سمعت " و" أخبرنا " احتج به، ويحتج به إذا قال " عن " مما رواه عنه الليث به سعد خاصة.
(٥) هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فإن الحديث لم يخرجه مسلم، وإنما علقه البخاري في " صحيحه " ٣ / ٤٥٢ في الحج: باب الزيارة يوم النحر، وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، وقد وصله أبو داود (٢٠٠٠) والترمذي (٩٢٠) وأحمد ٦ / ٢٠٧، وابن ماجه (٣٠٥٩) من طريق سفيان وهو - الثوري عن أبي الزبير به، قال ابن القطان الفاسي: هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر وكلاهما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى.
(٦) أبو داود لم يخرجه من طريق أبي الزبير عن أبي هريرة، وإنما أخرجه (٢٣٢٤) من طريق محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة ورجاله ثقات لكنه منقطع، ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، لكن =