(١) أخرجه أبو داود (١٢٦٧) في الصلاة: باب من فاتته سنة الصبح متى يقضيها، والترمذي (٤٢٢) في الصلاة: باب فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، وابن ماجه (١١٥٤) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، وأحمد ٥ / ٤٤٧، والحاكم ١ / ٢٧٥ من طريق عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن جده قيس بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدني أصلي، فقال: " مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ " قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: " فلا إذن " ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، لكن للحديث طريق متصل صحيح أخرجه الحاكم (١ / ٢٧٤، ٢٧٥) وعنه البيهقي ٢ / ٤٨٣ من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه عن جده، قال الحاكم: قيس بن قهد صحابي، والطريق إليه صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي على تصحيحه وصححه ابن خزيمة (١١١٦) .