للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوْسٍ، قَالَ:

كُنْتُ جَالِساً إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْهَا (١) ، فَقَالَ: تُقِيْمُ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالبَيْتِ.

قَالَ طَاوُوْسٌ: فَلاَ أَدْرِي ابْنُ عُمَرَ نَسِيَه، أَمْ لَمْ يَسْمَعْ مَا سَمِعَ أَصْحَابُه؟

فَقَالَ: نُبِّئتُ أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُنَّ -يَعْنِي: الحَائِضَ فِي حَجِّهَا (٢) -.

وَبِهِ: إِلَى المُخَلِّصِ: حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالِمِيْنَ} [المُطَفِّفِيْنَ: ٦] ، قَالَ: (يَقُوْمُوْنَ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشْحُ أَطْرَافَ آذَانِهِمْ) (٣) .


(١) أي: عن الحائض في الحج إذا لم تطف طواف الوداع.
(٢) رجاله ثقات.
وقال ابن المنذر فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " ٣ / ٤٦٧: قال عامة الفقهاء بالامصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا طواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها، كما يجب عليها طواف الافاضة، إذ لو حاضت قبله، لم يسقط عنها، ثم اسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع، عن ابن عمر، قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر، ثم حاضت.
فأمر عمر بحبسها بمكة، بعد أن ينفر الناس، حتى تطهر وتطوف بالبيت.
قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر، وزيد بن ثابت عن ذلك.
وحجة الجمهور ما روى البخاري ٣ / ٤٦٦، ومسلم (١٣٢٨) من حديث ابن عباس، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.
إلا أنه رخص للمرأة الحائض ".
وفي " الموطأ " ١ / ٤١٢، والبخاري ٣ / ٤٦٧ - ٤٦٨ ومسلم ٢ / ٩٦٤ من حديث عائشة أن صفية بنت حيى بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت.
فقال: " فلا إذا ".
(٣) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ٨ / ٥٣٤ - ٥٣٥ في تفسير سورة المطففين، ومسلم (٢٨٦٢) في الجنة: باب في صفة يوم القيامة، من حديث نافع، عن ابن عمر.