للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَوَى عَنْ: أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بنِ وَاثِلَةَ، وَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ شَقِيْقٍ، وَأَبِي نَضْرَةَ، وَابْنِ بُرَيْدَةَ، وَخَلْقٍ سِوَاهُم.

حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ المُبَارَكِ، وَبِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ عُلَيَّةَ، وَيَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ، وَعِيْسَى بنُ يُوْنُسَ، وَيَحْيَى القَطَّانُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، وَعَدَدٌ كَثِيْرٌ.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: هُوَ مُحَدِّثُ البَصْرَةِ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ، وَجَمَاعَةٌ: ثِقَةٌ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَغَيَّرَ حِفْظُهُ قَبْلَ مَوْتِه.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ: لاَ نَكذِبُ اللهَ! سَمِعنَا مِنَ الجُرَيْرِيِّ، وَهُوَ مُختَلِطٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُلَيَّةَ: أَكَانَ الجُرَيْرِيُّ اخْتُلِطَ؟

قَالَ: لاَ، كَبِرَ الشَّيْخُ، فَرَقَّ.

قَالَ الفَلاَّسُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ:

أَتَيْتُ الجُرَيْرِيَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، قَالَ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ) .

فَلَمَّا خَرَجتُ، قَالَ لِي رَجُلٌ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ (١) .

فَرَجَعتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ.

وَرَوَى: ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ: أَنْكَرْنَا الجُرَيْرِيَّ قَبْلَ الطَّاعُوْنِ.

وَقَالَ يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ: سَمِعْتُ مِنَ الجُرَيْرِيِّ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَةٍ،


(١) أخرجه البخاري ٢ / ٨٨ و٨٩ في الاذان، باب: كم بين الاذان والاقامة، من حديث خالد بن عبد الله الطحان، عن الجريري، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل المزني " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، ثلاثا، لمن شاء " وخالد ممن سمع من الجريري بعد اختلاطه.
لكن أخرجه الاسماعيلي من رواية، يزيد بن زريع، وعبد الأعلى، وابن علية وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه.
وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى أيضا.
وقد قال العجلي: إنه من أصحهم سماعا من الجريري، وإنه سمع منه قبل اختلاطه بثماني سنين، وهو عند أبي داود (١٢٨٣) عن ابن علية.
ولم ينفرد به مع ذلك الجريري، بل تابعه عليه كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة عند البخاري ٢ / ٩١، ومسلم (٨٣٨) ، والترمذي (١٣٥) ، والنسائي ٢ / ٢٨.