للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العَبْدِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ العَمَلِ مَا يُكَفِّرُهَا، ابْتَلاَهُ اللهُ بِالحُزْنِ (١)) .

رَوَاهُ عَنْهُ: زَائِدَةُ.

مُؤَمَّلُ بنُ الفَضْلِ: سَأَلْتُ عِيْسَى بنَ يُوْنُسَ عَنْ لَيْثٍ، فَقَالَ:

قَدْ رَأَيْتُه وَكَانَ قَدِ اخْتُلِطَ، وَكُنْتُ رُبَّمَا مَرَرْتُ بِهِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى المَنَارَةِ يُؤَذِّنُ.

وَمِنْ مَنَاكِيْرِهِ:

رَوَى: عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَهْلِه فِي رَمَضَانَ، قَالَ: (أَعْتِقْ رَقَبَةً) .

فَزَاد فِيْهِ: قَالَ: (فَأَهْدِ بَدَنَةً) .

فَذَكَرَ هَذَا، وَأَسْقَطَ: (فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (٢)) .

أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ: عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوْعاً: (لاَ يَرْكَبُ البَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ، أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَازٍ) (٣) .


(١) أخرجه أحمد ٦ / ١٥٧ وسنده ضعيف لضعف " ليث ".
(٢) والصحيح الذي أخرجه البخاري ٤ / ١٤١، ١٤٩ في الصوم باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه، فليكفر.
وباب: المجامع في رمضان.
ومسلم
(١١١١) في الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع على الصائم، ومالك ١ / ١٩٦، ١٩٧ في الصيام، باب: كفارة من أفطر رمضان، وأبو داود (٢٣٩٠) و (٢٣٩١) و (٢٣٩٢) و (٢٣٩٣) في الصوم، باب: كفارة من أتى أهله في رمضان، والترمذي (٧٢٤) في الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.
ونص الحديث عند مسلم: " جاء رجل إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا.
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا.
قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا.
قال: ثم جلس، فأتي النبي، صلى الله عليه وسلم، بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، قال: أفقر منا؟ ! فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا.
فضحك النبي، صلى الله عليه وسلم، حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك ".
(٣) وأخرجه أبو داود (٢٤٨٩) في الجهاد، باب: في ركوب البحر في الغزو من حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي سنده مجهولان.