للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَدِيْثَه بِأَخَرَةٍ.

ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: لَهُ عَنْ نَافِعٍ مَنَاكِيْرُ.

وَقَالَ أَيْضاً: إِذَا تَدبَّرتَ (١) حَدِيْثَه، تَعْرِفُ فِيْهِ النَّكرَةَ.

وَجَاءَ عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ: أَنَّهُ ثِقَةٌ.

وَجَاءَ عَنْهُ، قَالَ: تُرِكَ حَدِيْثُه بِأَخَرَةٍ، وَهَذَا وَهْمٌ، بَلْ هَذَا القَوْلُ الأَخِيْرُ هُوَ قَوْلُ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ فِيْهِ.

وَقَدْ رَوَى: عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَى: ثِقَةٌ.

وَرَوَى: أَحْمَدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى: ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، فَابْنُ مَعِيْنٍ حَسنُ الرَّأيِ فِي أُسَامَةَ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ، وَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ.

قُلْتُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَخَمْسِيْنَ وَمائَةٍ، وَقَدْ يَرتَقِي حَدِيْثُه إِلَى رُتْبَةِ الحَسَنِ، اسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ، وَأَخْرَج لَهُ مُسْلِمٌ فِي المُتَابَعَاتِ.

أَمَّا أُسَامَةُ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ العُمَرِيُّ، المَدَنِيُّ، فَضَعْفُه أَزْيَدُ.

وَلاَ شَيْءَ لَهُ فِي الكُتُبِ، سِوَى حَدِيْثٍ وَاحِدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه.


= حجه من طريق: ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه
قال: وقف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، " انحر ولا حرج " ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا حرج " قال: فما سئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج ".
وقد نقل الخطابي في " معالم السنن ٢ / ٤٣٢ عن أحمد وإسحاق في من فعل ذلك ساهيا، أنه لا شيء عليه.
لأنه يرى أن حكم العامد خلاف ذلك.
ويدل على صحة ما ذهب إليه أحمد قوله في هذا الحديث " إني لم أشعر فحلقت ".
وقال ابن قدامة في " المغني " ٣ / ٤٧٤: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه، فأما التعمد فلا لان النبي، صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: " لم أشعر ".
وقال ابن دقيق العيد، في شرح عمدة الاحكام، ٣ / ٧٩: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج، لقوله " خذوا عني مناسككم " وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل " لم أشعر " فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج.
(١) المخاطب هنا " عبد الله بن أحمد بن حنبل " راجع الميزان وتهذيب التهذيب.