وأخرجه أبو داود (٣٣٣٠) ، والترمذي (١٢٠٥) في البيوع، باب: ما جاء في ترك الشبهات، وابن ماجه (٢٩٨٤) في الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات. والدارمي ٢ / ٢٤٥ وأخرجه أحمد مطولا ومختصرا ٤ / ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٥. (٢) أخرجه مسلم (١١٠٦) (٦٨) في الصوم، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. وأخرجه من غير هذا الطريق البخاري ٤ / ١٣١ في الصوم، باب: القبلة للصائم، وباب المباشرة للصائم، ومالك ١ / ٢٩٢ في الصيام، باب: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. وأبو داود (٢٣٨٢) في الصوم: باب القبلة للصائم، وباب الصائم يبلع ريقه، والترمذي (٧٢٨) و (٧٢٩) في الصوم، باب: ما جاء في القبلة للصائم، وباب ما جاء في مباشرة الصائم. وقولها: كان أملككم لاربه: أي لحاجته تعني أنه كان غالبا لهواه. وأكثر المحدثين =