للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَبِيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ قَيْسٍ الملاَئِيِّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بن بَشِيْرٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، مَنْ تَرَكَهُنَّ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ يَرْكَبْهُنَّ يُوْشِكُ أَنْ يَرْكَبَ الحَرَامَ، كَالرَّاعِي إِلَى جَنْبِ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ، وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ (١)) .

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ، أَنْبَأَنَا أَبُو الفَتْحِ بنُ النَّبَطِيِّ (ح) .

وَأَنْبَأَتْنَا سِتُّ الأَهْلِ بِنْتُ عُلْوَانَ، أَنْبَأَنَا البَهَاءُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَتْنَا شُهْدَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ، قَالاَ:

أَنْبَأَنَا الحُسَيْنُ بنُ أَحْمَدَ النِّعَالِيُّ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ البَخْتَرِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بنُ عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

ثُمَّ قَالَتْ: وَأَيُّكُم أَمْلَكُ لأَرَبِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.


(١) أخرجه البخاري مطولا في الايمان (٥٢) ، ومختصرا في البيوع (٢٠٥١) ، وأخرجه مسلم (١٥٩٩) في المساقاة، من طرق كثيرة.
وأخرجه أبو داود (٣٣٣٠) ، والترمذي (١٢٠٥) في البيوع، باب: ما جاء في ترك الشبهات، وابن ماجه (٢٩٨٤) في الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات.
والدارمي ٢ / ٢٤٥ وأخرجه أحمد مطولا ومختصرا ٤ / ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٥.
(٢) أخرجه مسلم (١١٠٦) (٦٨) في الصوم، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة.
وأخرجه من غير هذا الطريق البخاري ٤ / ١٣١ في الصوم، باب: القبلة للصائم، وباب المباشرة للصائم، ومالك ١ / ٢٩٢ في الصيام، باب: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم.
وأبو داود (٢٣٨٢) في الصوم: باب القبلة للصائم، وباب الصائم يبلع ريقه، والترمذي (٧٢٨) و (٧٢٩) في الصوم، باب: ما جاء في القبلة للصائم، وباب ما جاء في مباشرة الصائم.
وقولها: كان أملككم لاربه: أي لحاجته تعني أنه كان غالبا لهواه. وأكثر المحدثين =