وأخرجه أبو داود: (٤٥٠٤) ، والترمذي: (١٤٠٦) ، من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح، وإسناده صحيح وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه البخاري: ١ / ١٨٢، ومسلم: (١٣٥٥) ، والترمذي: (١٤٠٥) ، وأبو داود: (٤٥٠٥) ، والنسائي: ٨ / ٣٨، بلفظ: " ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد ". (٢) أخرجه مالك في " الموطأ ": ٢ / ٦٧١، في البيوع: باب بيع الخيار، والبخاري: ٤ / ٢٧٦، في البيوع: باب البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، ومسلم: (١٥٣١) ، في البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريق نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ".