كتاب " الأربعين " له، وعنه البيهقي، في " السنن ": ٢ / ١٠١، كلهم من حديث أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: " ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا ". وسنده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي، وقد تفرد به. وهو مخالف لما ثبت في الصحيح من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في النوازل خاصة. (٢) إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي. لكن الحديث صحيح لثبوته من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. انظر: البخاري: ١٠ / ٤٥٣، في الأدب: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، ومسلم: (٢٢٥٧) ، في أول كتاب الشعر، والبخاري: في " الأدب المفرد ": (٨٦٠) ، وأبو داود: (٥٠٠٩) ، والترمذي: (٢٨٥١) ، وابن ماجه: (٣٩٥٧) ، والطحاوي: ٢ / ٣٧٠، وأحمد: ٢ / ٢٨٨، ٣٥٥، ٣٩١، ٤٧٨، ٤٨٠. وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه البخاري: في " صحيحه "، ١٠ / ٤٥٣، وفي " الأدب المفرد ": (٨٧٠) وأحمد: ٢ / ٣٩، ٢٢٣، والدارمي: ٢ / ٢٩٧. وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم: (٢٢٥٨) ، وأحمد: ١ / ١٧٥، ١٨١، وابن ماجه: (٣٧٦٠) ، والترمذي: (٢٨٥٢) . وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم: (٢٢٥٩) ، وأحمد: ٣ / ٨، ٤١. قال الامام النووي: هذا الحديث محمول على التجرد للشعر، بحيث يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر. وقال القرطبي: من غلب عليه الشعر لزمه - بحكم العادة الأدبية - الأوصاف المذمومة، وعليه يحمل الحديث. وقول بعضهم: عنى به الشعر الذي هجي به هو أو غيره، رد بأن هجوه كفر - قل أو كثر - وهجو غيره حرام، وإن قل، فلا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى. وقد سبقه إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام.