للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمِمَّا تَفَرَّد بِهِ: حَدِيْثُ القُنُوْتِ (١) .

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: أَصلُهُ مِنْ مَرْوَ، انْتقَلَ إِلَى الرَّيِّ، كَانَ مِمَّنْ يَتَفَرَّدُ بِالمَنَاكِيْرِ عَنِ المشَاهِيْرِ.

قُلْتُ: تُوُفِّيَ فِي حُدُوْدِ سَنَةِ سِتِّيْنَ وَمائَةٍ.

أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ، وَطَائِفَةٌ، قَالُوا:

أَنْبَأَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الحَافِظُ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ هَزَارْمَرْدَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ حَبَابَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بنِ أَبِي النَّجُوْدِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً) (٢) .


(١) أخرجه أحمد: ٣ / ١٦٢، والدارقطني: ٢ / ٢٣٩ والطحاوي: ص ١٤٣، والحاكم: في
كتاب " الأربعين " له، وعنه البيهقي، في " السنن ": ٢ / ١٠١، كلهم من حديث أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: " ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا ".
وسنده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي، وقد تفرد به.
وهو مخالف لما ثبت في الصحيح من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في النوازل خاصة.
(٢) إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي.
لكن الحديث صحيح لثبوته من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
انظر: البخاري: ١٠ / ٤٥٣، في الأدب: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، ومسلم: (٢٢٥٧) ، في أول كتاب الشعر، والبخاري: في " الأدب المفرد ": (٨٦٠) ، وأبو داود: (٥٠٠٩) ، والترمذي: (٢٨٥١) ، وابن ماجه: (٣٩٥٧) ، والطحاوي: ٢ / ٣٧٠، وأحمد: ٢ / ٢٨٨، ٣٥٥، ٣٩١، ٤٧٨، ٤٨٠.
وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه البخاري: في " صحيحه "، ١٠ / ٤٥٣، وفي " الأدب المفرد ": (٨٧٠) وأحمد: ٢ / ٣٩، ٢٢٣، والدارمي: ٢ / ٢٩٧.
وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم: (٢٢٥٨) ، وأحمد: ١ / ١٧٥، ١٨١، وابن ماجه: (٣٧٦٠) ، والترمذي: (٢٨٥٢) .
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم: (٢٢٥٩) ، وأحمد: ٣ / ٨، ٤١.
قال الامام النووي: هذا الحديث محمول على التجرد للشعر، بحيث يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر.
وقال القرطبي: من غلب عليه الشعر لزمه - بحكم العادة الأدبية - الأوصاف المذمومة، وعليه يحمل الحديث.
وقول بعضهم: عنى به الشعر الذي هجي به هو أو غيره، رد بأن هجوه كفر - قل أو كثر - وهجو غيره حرام، وإن قل، فلا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى.
وقد سبقه إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام.