(٢) فيه أن مسلما أخرجه في " صحيحه ": (٩٦٧) ، في الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر، والنسائي: ٤ / ٨١، في الجنائز: باب وضع الثوب في اللحد، من طريق شعبة، عن أبي جمرة عن ابن عباس، قال: جعل في قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء. قال الزرقاني في " شرح المواهب ": ٥ / ٣٣٠: وضعها مولاه شقران، وقال: والله لا يلبسه أحد بعدك، فوضعها خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - كما قال وكيع، فقد كره جمهور العلماء وضع قطيفة أو مضربة، أو مخدة، أو نحو ذلك في القبر وتحت الميت، وشذ البغوي فجوزه، والصواب: الكراهة. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك، ولم يوافقه أحد من الصحابة، ولا علموا بذلك، وإنما فعل ذلك كراهة أن يلبسها أحد بعده، قاله النووي. وقد قال ابن عبد البر: إنها أخرجت لما فرغوا من وضع اللبنات التسع، ورجحه الحافظ ابن حجر، وشيخه الحافظ العراقي.