وأخرجه البخاري: ٥ / ٧٣ في المظالم: باب الظلم ظلمات يوم القيامة، من طريق آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ". (٢) وهو في " الموطأ ": ٢ / ٩٧١ في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم من طريق نافع، عن ابن عمر، وأخرجه البخاري: ٥ / ٦٤، ٦٥ في اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ومسلم (١٧٢٦) في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها كلاهما من =