للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: ضَعِيْفٌ.

وَقَالَ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَيِّنُ الحَدِيْثِ.

وَقَالَ بَعْضُهُم: هُوَ مُكْثِرٌ عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ، وَكِتَابُهُ عَنْهُ صَحِيْحٌ.

وَرَوَى: عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ (١) .

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِيْهِ لِيْنٌ، حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، فَغَلِطَ.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يُخطِئُ كَثِيْراً، فَمِنْ ذَلِكَ:

عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

جَاءَ حَبَشِيٌّ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: فُضِّلْتُم عَلَيْنَا بِالأَلوَانِ، وَالصُّوَرِ، وَالنُّبُوَّةِ، أَفَرَأَيتَ إِنْ آمَنتُ وَعَمِلْتُ بِمَا عَمِلتَ، إِنِّيْ لَكَائِنٌ مَعَكَ فِي الجَنَّةِ؟

قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّهُ لَيُرَى بَيَاضُ الأَسْوَدِ مِنْ مَسِيْرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ ... ) ، وَذَكَرَ الحَدِيْثَ (٢) .

رَوَاهُ عَنْهُ: عَفِيْفُ بنُ سَالِمٍ.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: بَاطِلٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ أَيُّوْبُ بنُ عُتْبَةَ صَحِيْحَ الكِتَابِ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَمَّا كُتُبُهُ فَصَحِيْحَةٌ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ.

قُلْتُ: وَلَهُ عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيْهِ، مَرْفُوْعاً: (لاَ تَمْنَعِ المرَأْةُ نَفْسَهَا، وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ) (٣) .


(١) التاريخ ص ٥٠، وفيه أيضا: ليس بشيء.
(٢) كتاب " المجروحين " ١ / ١٦٩، ١٧٠.
وأورد الحديث ابن الجوزي في " الموضوعات "، ونقل رأي ابن حبان فيه، وكذا الشوكاني في " الفوائد المجوعة ": ٤١٧.
(٣) وقد رواه من غير طريقه أحمد في " المسند " ٤ / ٢٣ بلفظ: " إذا اراد أحدكم من امرأته =