والثاني عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن رجل، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة. وفي الباب: عن علي رضي الله عنه، أخرجه أحمد ١ / ٨٣ و٨٤ و١٠٧ و١٢٤ و١٣٤، وأبو داود (٢٢٩) ، والنسائي ١ / ١٤٤، والترمذي (١٤٦) ، وابن ماجه (٥٩٤) ، والحاكم ٤ / ١٠٧ بلفظ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة "، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن السكن وعبد الحق الاشبيلي وابن حبان، وقال الحافظ في " الفتح " ١ / ٣٤٠: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وهذا قول أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن، وهو قول الحسن، وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك وأصحاب الرأي، إلا أن مالكا جوز للحائض قراءة القرآن لان زمان حيضها قد يطول فتنسى القرآن.