للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَقَالَ:

جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ الحَمِيْدِ بنِ جَرِيْرِ بنِ قُرْطِ بنِ هِلاَلِ بنِ أَبِي قَيْسٍ بنِ وَحْفِ بنِ عَبْدِ بنِ غَنْمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ بَكْرِ بنِ سَعْدِ بنِ ضَبَّةَ بنِ أُدٍّ.

قَالَ: وَعَاشَ سَبْعاً وَسَبْعِيْنَ سَنَةً.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً، كَثِيْرَ العِلْمِ، يُرحَلُ إِلَيْهِ (١) .

وَقَالَ ابْنُ عَمَّارٍ: هُوَ حُجَّةٌ، كَانَتْ كُتُبُهُ صِحَاحاً، وَمَا كَانَ زِيُّه زِيَّ مُحَدِّثٍ، فَإِذَا حَدَّثَ ... أَيْ: كَانَ يُشْبِهُ العُلَمَاءَ.

وَقَالَ زُنَيْجُ (٢) : سَمِعْتُ جَرِيْراً يَقُوْلُ:

رَأَيتُ ابْنَ أَبِي نَجِيْحٍ، وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئاً، وَرَأَيتُ جَابِراً الجُعْفِيَّ، فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئاً، وَرَأَيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ.

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ضَيَّعتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ.

قَالَ: لاَ، أَمَّا جَابِرٌ، فَكَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجعَةِ، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ، فَكَانَ يَرَى القَدَرَ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَإِنَّهُ أَوْصَى بَنِيْهِ بِسِتِّيْنَ امْرَأَةً، وَقَالَ: لاَ تَزَوَّجُوا بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ أُمَّهَاتُكُم - كَانَ يَرَى المُتعَةَ (٣) -.

قُلْتُ: أَمَّا امْتنَاعُهُ مِنَ الجُعْفِيِّ، فَمَعذُورٌ؛ لأَنَّهُ كَانَ مُبْتَدِعاً، وَلَمْ


(١) " الطبقات " ٧ / ٣٨١، وفيه " ترحل إليه ".
(٢) زنيج: بزاي ونون وجيم مصغرا، لقب الحافظ أبي غسان محمد بن عمرو بن بكر الرازي، وهو من رجال مسلم.
(٣) نكاح المتعة: شروطه كشروط النكاح المعهود إلا أنه إلى أجل محدد، وكان مباحا في أول الإسلام، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح كما في صحيح مسلم (١٤٠٦) (٢١) من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقال رسول الله: " يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ".
واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالاجماع بين المسلمين، ونقل الحافظ في " الفتح " ٩ / ١٥٠ عن أبي عوانة في " صحيحه "، عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثا.
وانظر " زاد المعاد " ٣ / ٣٤٣ طبع مؤسسة الرسالة.