(٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٧) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق، من طريق علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري ٩ / ٤٢٦ في النكاح: باب مراجعة الحائض من طريق حجاج، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سيرين، حدثني يونس ابن جبير: سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " مره فليراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها " قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: " أرأيت إن عجز واستحمق ". والحديث أخرجه مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٧٦، ومن طريقه البخاري ٩ / ٣٠١ و٣٠٦ في الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ومسلم (١٤٧١) ، وأبو داود (٢١٧٩) ، والنسائي ٦ / ١٣٨، وأخرجه الترمذي (١١٧٥) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن يونس بن جبير. وقوله (فمه) : قال الحافظ في " الفتح ": أصله فما، وهو استفهام فيه اكفتاء، أي فمن تكون إن لم تحتسب، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر، أي: كف عن هذا الكلام، فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك. قال ابن عبد البر: قول ابن عمر: فمه، معناه: فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها، إنكارا لقول السائل: أيعتد بها؟ فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق، أي: إن عجز عن فرض فلم يقمه، أو استحمق فلم يأت به، أيكون ذلك عذرا له؟ !. وانظر في فقه هذا الحديث لزاما " زاد المعاد " ٥ / ٢١٨ - ٢٤٠، نشر مؤسسة الرسالة و" فتح الباري " ٩ / ٣٠٧ - ٣١٠.