(٢) " حلية الأولياء " ٩ / ١٣، والنهي عن تمني الإنسان الموت لضر أصابه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند البخاري ١٠ / ١٠٧، ١٠٨، في المرض، ومسلم (٢٦٨٠) في الذكر والدعاء، وأبي داود (٣١٠٨) والترمذي (٩٧٠) ، والنسائي ٤ / ٣، ولفظه: " لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ". (٣) أخرجه الترمذي (٢٥٢٠) في أبواب صفة القيامة: باب اعقلها وتوكل، والنسائي ٨ / ٣٢٧، ٣٢٨، وأحمد ١ / ٢٠٠، وإسناده صحيح، وصححه الترمذي، وابن حبان (٥١٢) ، والخبر بطوله في " الحلية " ٩ / ١٣. (٤) هو عمر بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله الثقة المعمر مسند وقته، قال المؤلف =