للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَأَى: أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيَّ.

وَرَوَى عَنْ: عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، وَلَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَإِبْرَاهِيْمَ بنِ مُهَاجِرٍ، وَعَمْرِو بنِ قَيْسٍ المُلاَئِيِّ، وَكَثِيْرٍ النَّوَّاءِ، وَإِسْمَاعِيْلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، وَعِدَّةٍ.

وَعَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ طَرِيْفٍ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ سَعِيْدٍ الجَوْهَرِيُّ، وَعُمَرُ بنُ شَبَّةَ، وَسَعْدَانُ بنُ نَصْرٍ، وَالحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ، وَعَدَدٌ كَثِيْرٌ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيِّنُ الحَدِيْثِ.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ (١) .

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لاَ يُحْتَجُّ بِهِ (٢) .

وَقَالَ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ (٣) .

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ صَدُوْقاً، لَكِنَّهُ يُخْطِئُ كَثِيْراً، عَلَى قِلَّةِ رِوَايَتِهِ (٤) .

قُلْتُ: هَذَا فِيْهِ تَنَاقُضٌ، فَالصَّدُوْقُ لاَ يَكْثُرُ خَطَؤُهُ، وَالكَثِيْرُ الخَطَأِ مَعَ القِلَّةِ هُوَ المَتْرُوْكُ، وَلَهُ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ فِي (سُنَنِ ابْنِ مَاجَه (٥)) ، وَهُوَ


(١) " تهذيب الكمال " لوحة ١٠١٤.
(٢) " الجرح والتعديل " ٦ / ١١٥.
(٣) " تهذيب الكمال ": لوحة ١٠١٤.
(٤) كتاب " المجروحين والضعفاء " ٢ / ٩٠.
(٥) وهو حديث: " طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان " رواه ابن ماجة (٢٠٧٩) في الطلاق: باب طلاق الأمة وعدتها، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية العوفي، عن ابن عمر.
وإسناده ضعيف لضعف المترجم، وشيخه عطية، وقال الدارقطني بعدما أخرجه في " سننه " ص ٤٤١: تفرد به عمر بن شبيب المسلي، وهو ضعيف لا يحتج بروايته، والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله كما في " الموطأ " ٢ / ٥٧٤.
كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان، وفي الباب عن عائشة مرفوعا عند أبي داود (٢١٨٩) ، والترمذي (١١٨٢) ، وابن ماجة (٢٠٨٠) ، والحاكم ٢ / ٢٠٥، والبيهقي ٧ / ٣٧٠، وفي سنده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف.