للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَهُ اخْتِيَارٌ فِي القِرَاءةِ، رَوَاهُ عَنْهُ وَلدُهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَلَقَّنَ عَلَيْهِ عَدَدٌ كَثِيْرٌ.

قَالَ البُخَارِيُّ: مَاتَ بِمَكَّةَ سَنَةَ، اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، أَوْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَمائَتَيْنِ (١) .

وَقَالَ مُطَيَّنٌ: سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ (٢) .

قُلْتُ: يَقَعُ مِنْ عَوَالِيْهِ فِي (القَطِيْعِيَّاتِ (٣)) ، وَكَانَ مِنْ مَشَايخِ الإِسْلاَمِ -رَحِمَهُ اللهُ-.

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُدَامَةَ، وَابْنُ البُخَارِيِّ إِجَازَةً، قَالاَ:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ بنُ البَنَّاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ القَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُقْرِئُ، عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ:

أنَّه رَآهُ يُصَلِّي فِي قَمِيْصٍ خَفِيْفٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَلاَ رِدَاءٌ.

قَالَ: وَلاَ أَظُنُّهُ صَلَّى فِيْهِ إِلاَّ لِيُرِيَنَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ المُقْرِئِ: كَانَ ابْنُ المُبَارَكِ إِذَا سُئِلَ عَنْ أَبِي، قَالَ: كَانَ ذَهَباً خَالِصاً (٥) .

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ صَدُوْقٌ (٦) .


(١) انظر " التاريخ الكبير " ٥ / ٢٢٨.
(٢) " تهذيب الكمال " لوحة ٧٥٧.
(٣) تقدم التعريف بها في الصفحة ١٢٣ تعليق رقم ٥.
(٤) إسناده صحيح، وهو في " مسند " أبي حنيفة برقم (٨١) ، وقال محمد بن المنكدر:
رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت رسول الله يصلي في ثوب.
أخرجه البخاري ١ / ٣٩٥ في الصلاة: باب عقد الازار على القفا في الصلاة، و٤٠٣ باب الصلاة بغير رداء، ومسلم (٥١٨) و (٧٦٦) وأبو داود (٦٣٣) و (٦٣٤) .
(٥) " تهذيب الكمال " لوحة ٧٥٧، و" العقد الثمين " ٥ / ٢٩٩.
(٦) " الجرح والتعديل " ٥ / ٢٠١.