للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا إسلال ولا إغلال.

وذكر الحديث.

الإسلال: الخفية، وقيل: الغارة، وقيل: سل السيوف والإغلال: الغارة.

وقال شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: لما صالح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشركي مكة كتب بينهم كتابا: "هذا ما صالح عليه محمد رسول الله". قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نقاتلك. قال لعلي: "امحه". فأبى، فمحاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. واشتراطوا عليه أن يقيموا ثلاثا، وأن لا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح، يعني السيف بقرابه. متفق عليه.

وقال حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس نحوه أو قريبا منه. أخرجه مسلم.

وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني بريدة بن سفيان، عن محمد بن كعب أن كاتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للصلح كان عليا -رضي الله عنه- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو". فجعل علي يتلكأ ويأبى أن يكتب إلا: محمد رسول الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "اكتب، فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد"، فكتب: "هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله".

وقال عبد العزيز بن سياه: حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس اتهموا