وهما في " طبقات الشافعية " ٢ / ٣٣. (٢) اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي، صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو ظاهر حديث جابر المتفق عليه: " سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي "، روي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وطاووس. وإليه ذهب الشافعي، قال: لا يجوز لأحد أن يتكنى بأبي القاسم، سواء أكان اسمه محمدا أم لم يكن. وكره قوم الجمع بين اسم النبي، صلى الله عليه وسلم، وكنيته، وجوزوا التكني بأبي القاسم، إذا لم يكن اسمه محمدا وأحمد، لما أخرجه الترمذي (٢٨٤٣) عن أبي هريرة النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسمي محمدا أبا القاسم. ولما روى أبو داود عن جابر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من تسمى باسمي، فلا يكتن بكنيتي. ومن اكتنى بكنيتي، فلا يسم باسمي ". وأخرج أبو داود (٤٩٦٦) ، والترمذي (٢٨٤٦) بإسناد صحيح عن علي، رضي الله عنه، أنه قال: يارسول الله! أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا، وأكنيه بكنيتك؟ قال: " نعم " وكانت رخصة لي. وقد رخص بعضهم في الجمع، وقال: إنما كره ذلك على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، لئلا يشتبه، يروى ذلك عن مالك. وكان محمد بن الحنفية يكنى أبا القاسم، وكان محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن الاشعث، ومحمد بن حاطب، جمع كل واحد منهم بين اسم النبي، صلى الله عليه وسلم، وكنيته.