(٢) أخرجه الترمذي (٦٥٢) في الزكاة: باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة، والطيالسي ١ / ١٧٧، وأبو داود (١٦٣٤) في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى، وعبد الرزاق (٧١٥٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي "، وسنده قوي. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند النسائي ٥ / ٩٩، وابن ماجة (١٨٣٩) ، ولا بأس في سنده في الشواهد. والمرة: القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل، إذا أحكمت فتله. والسوي: الصحيح الاعضاء، الذي ليس به عاهة. (٣) في " المجروحين والضعفاء " لأبي حاتم البستي ١ / ٨٧: " قال إسحاق: وما هو؟ قلت: حدثني ابن عبد الله الصادق الناطق، عن أقتبير، عن بتناخ، عن سيماء الصغير، عن عجيف بن عنبسة، عن زعلمج بن أمير المؤمنين أنه قال: العمل شؤم، وتركه خير، تقعد تهنى خير من أن تعمل تقنى ".