(٢) رجاله ثقات، وأخرج أحمد في " المسند " ٥ / ٢٣١ من طريق عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أنبأنا ابن جريح، قال: أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل قال: لست بآخذ في الاوقاص شيئا حتى آتي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يأمرني فيها بشيء. وأخرجه أيضا ٥ / ٢٣٠ و٢٤٨ من طريق أبي كامل، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ بن جبل، قال: لم يأمرني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في أوقاص البقر شيئا. وهو في " الاموال " ص: ٢٧٤ لأبي عبيد. والاوقاص: جمع وقص: مابين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الابل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة.