وقد نبه المصنف، رحمه الله، في أكثر من موضع على ذلك. (١) ٨ / ٧١ في حدود السرقة: باب ما يكون حرزا وما لا يكون. وعمرو بن هاشم الجنبي ضعيف، وباقي رجاله ثقات، لكن الحديث صحيح، فقد أخرجه أحمد ٢ / ١٥١، وأبو داود (٤٣٩٥) ، والنسائي ٨ / ٧٠، ٧١ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بقطع يدها، وأخرجه مسلم (١٦٨٨) (١٠) من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تقطع يدها. وإلى هذا الحديث ذهب إسحاق بن راهويه، فقال: يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية، وهو قول للامام أحمد ٨ / ٢٤٠.