للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَخْرَجَهُ: البُخَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يُوْسُفَ، وَمُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ يَحْيَى، كِلاَهُمَا عَنْ مَالِكٍ.

وَرَوَاهُ: البُخَارِيُّ أَيْضاً، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وَمُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ أَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَعَنْ حَرْملَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُوْنُسَ، وَعَنْ عَبْدِ بنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (١) ، جَمِيْعاً عَنِ ابْنِ شِهَاب.

وَرَوَاهُ: النَّسَائِيُّ فِي تَصْنِيْفِهِ لِحَدِيْثِ مَالِكٍ، فَقَالَ:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - عَنْ سَعِيْدِ بنِ مَحْبُوْبٍ، عَنْ عَبْثَرِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ، فَكَأَنَّ مَشَايِخِي سَمِعُوهُ مِنَ النَّسَائِيِّ.

وَقَدْ سَمَّى أَبُو القَاسِمِ (٢) فِي (النّبلِ) وَالِدَ أَبِي مُصْعَبٍ زُرَارَةَ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ اسْمَهُ كُنْيَتُهُ بِدَلِيْلِ مَا أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بنُ عَسَاكِرَ، عَنْ عَبْدِ المُعِزِّ بنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا زَاهِرٌ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الحَاكِمُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ زِيَادٍ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ اسْمِ أَبِيْهِ، فَقَالَ: لاَ يُعْرَفُ لَهُ اسْمٌ.


= جاء ذلك في " مسند " الامام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء.
وفي لفظ: " حرم متعة النساء، وحرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر ".
هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا مميزا، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين، فقيدهما به، ثم جاء بعضهم، فاقتصر على أحد المحرمين، وهو تحريم الحمر، قيده بالظرف، فمن هنا نشأ الوهم.
(١) في الأصل: " معتمر "، وهو خطأ.
وطريق عبد بن حميد هذه أخرجه مسلم في الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الانسية، وهو في " المصنف " (١٤٠٣٢) .
(٢) هو أبو القاسم بن عساكر المؤرخ، وكتابه هذا اسمه: " المعجم المشتمل ".
وهو في تراجم شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد طبع بتحقيق السيدة الفاضلة سكينة الشهابي، وانظر ص ٤٠ منه.