ففي هذه الانواع كلها لا يجوز له ان يرويها عن أصحابها، بل يقول: وجدت بخط فلان،، إذا عرف الخط، ووثق منه. أو يقول: قال فلان، أو نحو ذلك. والذي عليه المحققون من أهل العلم وجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ، أي: يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه الثقة المأمون، وأن يكون إسناد الخبر صحيحا. (٢) الاجازة: هي ان يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه. وقد اختلف العلماء في جواز الرواية والعمل بها، فشرط أكثرهم أن يكون المجيز عالما بما يجيزه، معروفا بذلك، ثقة في دينه وروايته، وأن يكون الطالب للاجازة من أهل العلم حتى لا يوضع العلم في غير أهله. انظر تفصيل ذلك في " الباعث الحثيث ": ١١٩، ١٢٢، ومقدمة " جامع الأصول " ١ / ٨١، ٨٣. (٣) في " تاريخ علماء الأندلس " ١ / ٢٧٠، و" ترتيب المدارك " ٣ / ٣٥: الجوامع. وانظر ثبتا بأكثر مصادره في " ترتيب المدارك " ٣ / ٣٥، ٣٦.