للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، غَرِيْبٌ، فَردٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِهِ.

وَرَوَاهُ أَيْضاً: أَبُو عِيْسَى فِي (جَامِعِهِ) ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيِّ، فَوَقَعَ مُوَافَقَةً بِعُلُوٍّ.

وَقَدْ كَانَ الدَّارِمِيُّ يُقْصَدُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيْثِ؛ لِتَفَرُّدِهِ بِهِ.

قَالَ: فَكَانَ يُدَقُّ عَلَيَّ البَابُ وَأَنَا بِبَغْدَادَ، فَأَقُوْلُ: مَنْ ذَا؟

فيُقَالُ: يَحْيَى بنُ حَسَّانٍ: (نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ) .

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (لاَ يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ (١)) .

أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، جَمِيْعاً عَنِ الدَّارِمِيِّ، وَبِهِ إِلَى الدَّارِمِيِّ مِنْ سِوَى ابْنِ الحُبُوْبِيِّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوْبَ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَمُوْسَى بنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

قَطَعَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (٢) .

رَوَاهُ: مُسْلِمٌ، عَنِ الدَّارِمِيِّ.


= حديث جابر بن عبد الله مسلم (٢٠٢٥) وأبو داود (٣٨٢٠) و (٣٨٢١) ، والترمذي (١٨٣٩) و (١٨٤٢) ، والنسائي ٧ / ١٤، وابن ماجة (٣٣١٧) والدارمي ٢ / ١٠١، وأحمد ٣ / ٣٠١ و٣٠٤ و٣٥٣ و٣٦٤ و٣٧١ و٣٨٩ و٣٩٠ و٤٠٠.
(١) أخرجه مسلم (٢٠٤٦) في الاشربة: باب في ادخار التمر ونحوه من الاقوات للعيال، والترمذي (١٨١٦) في الاطعمة: باب ما جاء في استحباب التمر، وهو في سنن الدارمي ٢ / ١٠٤، وأخرجه أبو داود (٣٨٣١) من طريق الوليد بن عتبة، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٨٦) في الحدود: باب حد السرقة ونصابه، وهو في سنن الدارمي ٢ / ١٧٣، وأخرجه مالك ٢ / ٨٣١ في الحدود: باب ما يجب فيه القطع، ومن طريقه البخاري ١٢ / ٩٣، ٩٤ في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، وأبو داود (٤٣٨٥) والنسائي ٨ / ٧٦ في السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه الترمذي (١٤٤٦) من طريق قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.