للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ، وَأَخُوْهُ مُحَمَّدٌ: ثِقَتَانِ.

وَقَالَ ابْنُ عُقْدَةَ: تُوُفِّيَ الحَسَنُ لِلَيْلَةٍ خَلَتْ مِنْ صَفَرٍ، سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.

أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ (١) ، وَمُحَمَّدُ بنُ قَيْمَازَ الدَّقِيْقِيُّ (٢) ، وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مَسْعُوْدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شُنَيْفٍ سَنَةَ (٥٥١) ، أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، وَأَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ العَطَّارُ، قَالاَ:

أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ البَزَّازُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، قَالَ:

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ وَلِيْدَتَهُ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا وَيُنْكِحَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا أَوْ يَهَبَهَا، وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا (٣) .


(١) ترجمه المؤلف في " مشيخته ": خ ق: ٤٢ - ٤٣.
(٢) هو: محمد بن قايماز، المقرئ الصالح، شمس الدين، أبو عبد الله، مولى بشر الطحان، مات في سنة (٧٠٢ هـ) ، وله أربع وثمانون سنة، وحدث " بصحيح " البخاري.
انظر ترجمته في " مشيخة " المؤلف: خ ق: ١٥٠.
(٣) وأخرجه مالك في " الموطأ ": ٣ / ٣٥، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ومن طريق مالك أخرج البيهقي في " السنن ": ١٠ / ٣١٥، بلفظ: " إذا دبر الرجل جاريته، فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها، ولا يهبها، وولدها بمنزلتها ".
وأخرج مالك في " الموطأ ": ٣ / ٥، في العتق والولاء: باب عتق أمهات الاولاد، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة.
وأخرج عبد الرزاق: (١٣٢٢٤) ، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: سمعت: عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الاولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن.
قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة.
وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وأخرج عبد الرزاق أيضا: بإسناد صحيح أن عليا رجع عن ذلك، أي عن مخالفة قول عمر والجماعة.