(٢) هو: محمد بن قايماز، المقرئ الصالح، شمس الدين، أبو عبد الله، مولى بشر الطحان، مات في سنة (٧٠٢ هـ) ، وله أربع وثمانون سنة، وحدث " بصحيح " البخاري. انظر ترجمته في " مشيخة " المؤلف: خ ق: ١٥٠. (٣) وأخرجه مالك في " الموطأ ": ٣ / ٣٥، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ومن طريق مالك أخرج البيهقي في " السنن ": ١٠ / ٣١٥، بلفظ: " إذا دبر الرجل جاريته، فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها، ولا يهبها، وولدها بمنزلتها ". وأخرج مالك في " الموطأ ": ٣ / ٥، في العتق والولاء: باب عتق أمهات الاولاد، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. وأخرج عبد الرزاق: (١٣٢٢٤) ، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: سمعت: عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الاولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. وأخرج عبد الرزاق أيضا: بإسناد صحيح أن عليا رجع عن ذلك، أي عن مخالفة قول عمر والجماعة.