فقال له، فرجع إلى محمد بن إبراهيم " وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك: ١ / ٢٣٥، والبخاري: ٣ / ٩٨، ومسلم (٢٦٣٢) ، والترمذي (١٠٦٠) ، وقال: " وفي الباب عن عمر، ومعاذ، وكعب بن مالك، وعتبة بن عبد، وأم سليم، وجابر، وأنس، وأبي ذر، وابن مسعود، وأبي ثعلبة الاشجعي، وابن عباس، وعقبة بن عامر، وأبي سعيد، وقرة بن إياس المزني ". وانظر تخريجها في " عمدة القاري " للعيني ٤ / ٣٠، وما بعدها، في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. (١) وكذلك أخرجه أحمد ٤ / ٨٣، ومسلم (٢٥٣٠) ، وأبو داود (٢٩٢٥) من طريق ابن نمير، وأبي أسامة، كلاهما عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة " قال ابن الأثير: أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد، والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا حلف في الإسلام " وما كان فيه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الارحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال صلى الله عليه وسلم: " وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة ". (٢) تاريخ بغداد: ١٠ / ٣٣٠، والزيادة منه. (٣) جاء في " تاريخ بغداد " زيادة هنا: " عن أبيه، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن حبير، قال: فغضب..". (٤) وزاد هنا أيضا: " قال: من عن إبراهيم؟ قلت: حدثنا ... ".