للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دِيْنٌ مَتِينٌ.

وَكَذَلِكَ فِي فُقَهَاءِ الظَّاهِرِيَّةِ جَمَاعَةٌ لَهُم عِلْمٌ بَاهِرٌ، وَذكَاءٌ قَوِيٌّ، فَالكَمَالُ عَزِيزٌ، وَاللهُ المُوَفِّقُ.

وَنَحْنُ: فَنَحْكِي قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي المُتعَةِ (١) ، وَفِي الصَّرْفِ (٢) ، وَفِي إِنكَارِ العَوْلِ (٣) ، وَقولَ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ مِنَ الإِيْلاجِ (٤) ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، وَلاَ نُجَوِّزُ لأَحَدٍ تَقْلِيْدَهُم فِي ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ كَامِلٍ: مَاتَ دَاوُدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.

فَأَمَّا ابْنُهُ:


(١) انظر البخاري بشرح الفتح: ١٢ / ٢٩٦، في الحيل: باب الحيلة في النكاح، و٩ / ١٤٣ في النكاح: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، ومسند أحمد: ١ / ١٤٢، ومسلم: (٢٧) في النكاح: باب نكاح المتعة، و (١٤٠٧) (٢٩ و٣١) .
وانظر " تلخيص الحبير ": ٣ / ١٥٤.
وروى البخاري: ٩ / ١٤٨ عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. وفي رواية الاسماعيلي: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، فقال ابن عباس: صدق.
(٢) انظر: صحيح مسلم: رقم (٥٩٦) (١٠٢) ، وشرح السنة: ٨ / ٦٠ - ٦١.
(٣) أخرج الحاكم في " المستدرك ": ٤ / ٣٤٠ من طريق ابن إسحاق، حدثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، وايم الله لو قدم من قدم الله.
وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله عزوجل، وكل فريضة إذا زات عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والام، والذي أخر كالاخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله عزوجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له.
وهذا سند قوي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي بأطول منه: ٦ / ٢٥٣، من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد.
(٤) انظر شرح السنة: ٢ / ٥ - ٧.