للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَوَى عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ مَنْدَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ بنُ البَاغَنْدِيِّ، وَآخَرُوْنَ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ ثِقَةٌ، حَافِظٌ نَبِيْلٌ.

وَقَالَ أَبُو الحُسَيْنِ بنُ المُنَادِي: مَا رَأَيْنَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلَهُ، مَرِضَ وَكَانَ يَنْتَخِبُ عَلَى عَبَّاسٍ الدُّوْرِيِّ.

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ: فَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ أُورمَةَ أَهْلَ عَصْرِهِ فِي المَعْرِفَةِ وَالحِفْظِ، وَأَقَامَ بِالعِرَاقِ يَكْتُبُوْنَ بِفَائِدَتِهِ.

قُلْتُ: لَمْ يَنْتشِرْ حَدِيْثُهُ، لأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ مَحِلِّ الرِّوَايَةِ.

عَاشَ خمساً وَخَمْسِيْنَ سنَةً.

قَالَ ابْنُ المُنَادِي: مَاتَ فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ -رَحِمَهُ اللهُ-.

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ (١) ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الحَرَسْتَانِيِّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُسَلَّمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَلاَّبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا طَاهِرُ بنُ مُحَمَّدٍ بِالبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ السَّرَّاجُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ أُورمَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الوِصَالِ (٢) .


(١) ترجمته في " مشيخة " المؤلف: خ: ق: ١٠٧.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه من حديث أنس أحمد: ٣ / ١٧٠، و١٧٣، و٢٠٢، و٢١٨، و٢٣٥، و٢٤٧، و٢٧٦، و٢٨٩، والبخاري: ٤ / ١٧٦، في الصوم: باب الوصال، ومسلم: (١١٠٤) ، في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، والدارمي: ٢ / ٨، والترمذي: (٧٧٨) : والوصال: هو المواصلة في الصوم، بأن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.