أما الاتيان في الدبر فحرام، فمن فعله جاهلا بتحريمه نهي عنه، فإن عاد عزر، فروى الشافعي ٢ / ٣٦٠، وأحمد: ٢ / ٢١٣، والطحاوي: ٢ / ٢٥ من حديث خزيمة بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ". وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (١٢٩٩) وابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ووصفه الحافظ في " الفتح " ٨ / ١٤٣ بأنه من الأحاديث الصالحة الإسناد. وأخرج أحمد: ٢ / ٢٤٤ و٤٧٩، وأبو داود (٢١٦٢) في النكاح: باب جامع في النكاح، وابن ماجه (١٩٢٣) في النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ملعون من أتى امرأة في دبرها ". قال البوصيري في " الزوائد " ورقة ١٢٥: إسناده صحيح. وله شاهد عند ابن عدي: ٣ / ٤٢١، والطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " ٤ / ٢٩٩ من حديث عقبة بن عامر. وسنده حسن، فيتقوى به. وانظر الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إتيان الرجل زوجته في الدبر في " زاد المعاد " ٤ / ٢٥٧ وما بعدها و" سير أعلام النبلاء " ٧ / ١٣١. (١) بكسر الحاء المهملة، وسكون النون وبعدها زاي، وبعد الالف باء موحدة مفتوحة. والحنزابة في اللغة: المرأة القصيرة الغليظة، وهي هنا أم الفضل بن جعفر بن الفرات. انظر " وفيات الأعيان " ١ / ٣٤٩ ٣٤٦. (٢) هو في " مسند الطيالسي " برقم (٢٦٨٨) من طريق أبي عوانة، عن أبي حمزة القصاب، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له، فقال: إنه يأكل، ثم بعث إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا =