للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالشَّامِ، وَالمُحَدِّثُ حَاجِبُ بنُ أَركين الفَرْغَانِيّ، وَالحَافِظُ عَبْدَان بنُ أَحْمَدَ بنِ مُوْسَى الأَهْوَازِيّ، وَالمُحَدِّث عَلِيُّ بنُ إِسْحَاقَ بنِ زَاطِيَا المُخَرِّمِيّ، وَالقَاضِي مُحَمَّدُ بنُ خَلَفٍ وَكِيْع الأَخْبَارِيّ، وَمُحَدِّثُ قَزْوين أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ مَسْعُوْدٍ بن الحَارِثِ الأَسَدِيّ، وَمُفْتِي الشَّافِعِيَّة بِمِصْرَ أَبُو الحَسَنِ مَنْصُوْرُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ الضَّرِيْر.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ أَبِي عُمَرَ إِذْناً: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي قَالاَ:

أَخْبَرَنَا طَاهِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ سُرَيْج، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ إِشكَاب، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ ذرّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرُّصَافَة البَاهِلِيُّ مِنْ أَهْلِ الشَّام:

أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، قَالَ: (مَا مِنِ امرِئٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيَتَوَضَّأُ عِنْدَهَا، فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلاَةَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ بِهَا مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِه (١)) .

وَبِهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ سُرَيْج: حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيّ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيْعَةَ الرَّأْي، عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى المُنْبَعث، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْل اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللُّقَطَةِ؟

فَقَالَ: (عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا) (٢) .


(١) أبو الرصافة الباهلي مجهول، وباقي رجاله ثقات. وأبو بدر: هو شجاع بن الوليد ابن قيس السكوني.
وأخرجه أحمد في " مسنده " ٥ / ٢٦٠ من طريق روح بهذا الإسناد.
وللحديث شاهد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند البخاري: ١ / ٢٢٨ في الوضوء: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ومسلم (٢٢٧) في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ولفظه: " لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة، إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ".
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه مالك في " الموطأ " ٢ / ٢٢٦ في القضاء في اللقطة، والبخاري: ٥ / ٦١ في اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، =