للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَأَوجبَ عَلَيْهِ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمرُه.

قَالَ: أَوَلَمْ يقلْ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وَأَقْضَاكُمْ عَليّ..) فَسَاقَ لَهُ مُوْسَى تمَامَه وَهُوَ: (وَأَعْلَمُكُمْ بِالحَلاَلِ وَالحَرَام مُعَاذ، وَأَرْأَفُكُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّكُمْ فِي دِيْنِ اللهِ عُمَر (١)) .

قَالَ: كَيْفَ يَكُوْنُ أَشدَّهُم وَقَدْ هَرَبَ بِالرَّايَة يَوْم خَيْبَر (٢) ؟

قَالَ مُوْسَى: مَا سَمِعْنَا بِهَذَا.

فَقُلْتُ: إِنَّمَا تحيَّز إِلَى فئَةٍ فلَيْسَ بفَارّ.


= ٢ / ٣٠٤ من طريق ثور بن زيد الديلي " أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي: نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هدى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين ".
قال الحافظ في " تلخيص الحبير " ٤ / ٧٥: وهو منقطع، لان ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله النسائي في " الكبرى "، والحاكم: ٤ / ٣٧٥ من وجه آخر عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواه عبد الرزاق (١٣٥٤٢) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس.
وفي صحته نظر لما ثبت في " الصحيحين " عن أنس أن النبي صلى الله لعيه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.
ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا، لما ثبت في صحيح مسلم (١٧٠٧) (٣٨) من طريق حضين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران: أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه
يتقيأ.
فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها.
فقال: يا علي قم فاجلده.
فقال علي: قم يا حسن فاجلده.
فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها كأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين.
فقال: أمسك.
ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين. وكل سنة، وهذا أحب إلي ".
(١) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٣٧٩١) وابن ماجه (١٥٤) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ".
وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (٢٢١٨) والحاكم: ٣ / ٤٢٢ ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا.
(٢) كذا الأصل، وفي " معالم الايمان " حنين.