ولم يخرجه مسلم من حديث ابن عمر، وإنما هو عنده (١٥٢٠) في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وفي النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من حديث أبي هريرة، و (١٥٢١) من حديث ابن عباس، و (١٥٢٢) من حديث جابر، و (١٥٢٣) من حدث أنس رضي الله عنهم. (٢) وتمامه: " ثم السماء فوقها كذلك " حتى عد سبع سماوات. " ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أو عال، بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش، بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ". وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عميرة، وقد أخرجه أبو داود (٤٧٢٣) في كتاب السنة: باب في الجهمية، والترمذي (٣٣٢٠) في التفسير: باب ومن سورة الحاقة، وابن ماجه (١٩٣) في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، وأحمد في " مسنده " ١ / ٢٠٦ كلهم من طريق سماك، عن عبد الله بن عميرة به.