للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلْيَعْذُر مَنْ تَأَوَّلَ بَعْضَ الصِّفَاتِ، وَأَمَّا السَّلَفُ، فَمَا خَاضُوا فِي التَّأْوِيْلِ، بَلْ آمَنُوا وَكَفُّوا، وَفَوَّضُوا عِلمَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه، وَلَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ - مَعَ صِحَّةِ إِيْمَانِهِ، وَتَوَخِّيْهِ لاتِّبَاعِ الحَقِّ - أَهْدَرْنَاهُ، وَبَدَّعنَاهُ، لَقَلَّ مَنْ يَسلَمُ مِنَ الأَئِمَّةِ مَعَنَا، رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

قَالَ الحَاكِمُ: فَضَائِلُ إِمَامِ الأَئِمَّةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عِنْدِي مَجْمُوْعَةٌ فِي أَورَاقٍ كَثِيْرَةٍ، وَمُصَنَّفَاتُه تَزيدُ عَلَى مائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ كِتَاباً سِوَى المَسَائِلِ، وَالمَسَائِلُ المصنَّفَةُ أَكْثَرُ مِنْ مائَةِ جُزْءٍ.

قَالَ: وَلَهُ فِقْهُ حَدِيْثِ بَرِيْرَةَ (١) فِي ثَلاَثَةِ أَجزَاءٍ.

قَالَ حَمْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ المُعَدَّلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ خَالِدٍ الأَصْبَهَانِيَّ يَقُوْلُ:

سُئِلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بنِ خُزَيْمَةَ، فقَالَ: وَيْحَكُم! هُوَ


(١) ونصه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة تستعين بها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي، فعلت.
فذكرت ذلك بريرة لاهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك، فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق " ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة مرة.
شرط الله أحق وأوثق ".
أخرجه البخاري: ١ / ٤٥٨ في المساجد: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وفي البيوع: باب البيع والشراء مع النساء، وفي العتق: باب بيع الولاء وهبته، وباب ما يجوز من شروط المكاتب، وباب استعانة المكاتب وسؤال الناس، وباب بيع المكاتب إذا رضي، وفي الشروط: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، وفي الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، وفي الفرائض: باب الولاء لمن أعتق، وباب ما يرث النساء من الولاء.
وأخرجه مسلم (١٥٠٤) في العتق: باب الولاء لمن أعتق، و" مالك " ٢ / ٧٨٠ في العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق، وأبو داود (٣٩٢٩) و (٣٩٣٠) في العتق: باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي: ٧ / ٣٠٠ في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط، والترمذي (١٢٥٦) في البيوع: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، وابن ماجه (٢٥٢١) في العتق: باب المكاتب.