فقد أخرج مسلم في " صحيحه " (٩٦٩) في الجنائز: باب الامر بتسوية القبور، وأبو داود (٣٢١٨) والنسائي: ٤ / ٨٩ ٨٨، والترمذي (١٠٤٩) والحاكم: ١ / ٣٦٩، والبيهقي: ٤ / ٣، وأحمد (٧٤١) (١٠٦١) من طريق أبي وائل، عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ". قال الشوكاني في " نيل الاوطار " ٤ / ٩٥ في شرح هذا الحديث: في هذا الحديث أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا، من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، والظاهر أنه رفع القبور على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. وقال الامام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه " الآثار " ص ٤٥: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ. وقال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره ابن يجصص أو يجعل عنده مسجد أو علم، وهو قول أبي حنيفة. ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وهو من اتخاذ القبور مساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله كما في الصحيح وكم كان لهذه المشاهد من مفاسد يبكي لها =