للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَبِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، وَسُهَيْلٌ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بنَ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ:

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيْلِ اللهِ، بَاعَدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفاً) .

أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

وَبِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، أَخْبَرَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبِيْدَةُ بنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُوْرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَكَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.

أَخْرَجَهُ: النَّسَائِيُّ (٢) ، عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ.


= هارون وكان صدوقا، سئل أبي عنه، فقال: صدوق.
وأخرج الحديث البخاري: ٥ / ٢٦٣ في الشروط: باب الشروط في الوقف، و٢٩٩: باب الوقف كيف يكتب، وباب الوقف للغني والفقير، ومسلم (١٦٣٢) في الوصية: باب الوقف، والترمذي (١٣٧٥) وأبو داود (٢٨٧٨) والنسائي: ٦ / ٢٣١ ٢٣٠ كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.
قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه ".
(١) برقم (١١٥٣) في الصيام: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق.
وهو في صحيح البخاري: ٦ / ٣٥ في الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله، وأخرجه الترمذي (١٦٢٢) والنسائي: ٤ / ١٧٣.
(٢) في الكبرى، لا في المطبوع الذي اختصره تلميذه ابن السني. وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك في " الموطأ " ١ / ٢٧٤ ٢٧٣ في الصيام: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، والبخاري: ٤ / ١٣١ في الصوم: باب القبلة للصائم، ومسلم (١١٠٦) في الصيام: باب بيان أن القبة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، وأبو داود (٢٣٨٢) في الصوم: باب القبلة للصائم، والترمذي (٧٢٧) و (٧٢٩) كلهم من حديث =