للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَدْ أَلَّف الأهْوَازِيّ (١) جُزْءاً فِي مثَالب ابْنِ أَبِي بِشْر، فِيْهِ أَكَاذيب.

وَجَمَعَ أَبُو القَاسِمِ فِي مَنَاقِبه فَوَائِد بَعْضهَا أَيْضاً غَيْرُ صَحِيْحٍ، وَلَهُ المُنَاظَرَةُ المَشْهُوْرَةُ مَعَ الجُبَّائِي فِي قَوْلِهِم: يَجِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يَفْعَل الأَصلحَ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: بَلْ يَفْعَلُ مَا يشَاء (٢) ، فَمَا تَقُولُ فِي ثَلاَثَةٍ صِغَار: مَاتَ أَحَدهُم وَكَبُرَ اثْنَانِ، فَآمن أَحَدُهُم، وَكَفَرَ الآخر، فَمَا العِلَّةُ فِي اخترَام الطِّفْلِ؟

قَال: لأَنَّه تَعَالَى عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ لكَفَر، فَكَانَ اخترَامُه أَصلح لَهُ.

قَالَ الأَشْعَرِيُّ: فَقَدْ أَحيَا أَحَدهُمَا فكفَرَ.

قَالَ: إِنَّمَا أَحيَاهُ لِيَعْرِضَهُ أَعْلَى المرَاتب.

قَالَ الأَشْعَرِيُّ: فَلِمَ لاَ أَحيَا الطِّفْل لِيَعْرِضَهُ لأَعْلَى المرَاتب؟

قَالَ الجُبَّائِي: وَسوست.

قَالَ: لاَ وَاللهِ، وَلَكِنْ وَقَفَ حِمَار الشَّيْخ.

وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا الحَسَنِ تَابَ وَصَعِدَ مِنْبَر البَصْرَة، وَقَالَ: إِنِّيْ كُنْتُ أَقُول: بِخَلْقِ القُرْآنِ، وَأَنَّ اللهَ لاَ يُرَى بِالأَبصَار (٣) ، وَأَنَّ الشَّرَّ فِعْلِي لَيْسَ بقدرٍ، وَإِنِّيْ تَائِبٌ مُعتقدٌ الرّدَّ عَلَى المُعْتَزِلَة (٤) .

وَكَانَ فِيْهِ دُعَابَة وَمزح كَثِيْر.

قَالَهُ ابْنُ خِلِّكَانَ (٥) .

وَأَلَّف كُتُباً كَثِيْرَةً، وَكَانَ يقنَع بِاليَسِيْر، وَلَهُ بَعْضُ قريَةٍ مِنْ وَقَفِ جَدِّهُم


= حديث عبد الله بن عمرو، وآخر من حديث أبي أمامة عند ابن ماجة (٢٧٨) و (٢٧٩) وفي سندهما ضعف، لكنهما صالحان للاستشهاد.
(١) هو الحسن بن علي بن إبراهيم، أبو علي الاهوازي، مقرئ الشام في عصره، أصله من الاهواز، واستوطن دمشق وتوفي بها سنة / ٤٤٦ / هـ.
(٢) اعتقاد أهل السنة، أنه لا يجب على الله شيء.
" لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ".
(٣) زيادة تقتضيها صحة المعنى.
فالمعتزلة يقولون بعدم رؤية الله بالابصار.
انظر " الابانة ": ١٣ - ٢٠.
(٤) " الفهرست ": ٢٥٧.
(٥) " وفيات الأعيان ": ٣ / ٢٨٥.